الحر العاملي

95

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أقول : هذا مخصوص بغير الضرورة لما مرّ . [ 211 ] 11 - قد مرّ في الطهارة أنّ المرأة إذا مات ولدها في بطنها وهي حيّة جاز للرجل أن يدخل يده ويقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء . [ 212 ] 12 - سئل عليّ عليه السلام عن الصبيّ يحجم المرأة ، قال : إذا كان يحسن ، يصف فلا ( 1 ) . [ 213 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس . العاشر : في الاستئذان على النساء وفيه اثنا عشر حديثا [ 214 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن . [ 215 ] 2 - قيل للصادق عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم ، قد كنت أستأذن على أبي وليست أمّي عنده ، إنّما هي امرأة أبي ، توفّيت أمّي وأنا غلام ، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحبّ أن أفجأهما عليه ، ولا يحبّان ذلك منّي ، والسلام أحسن وأصوب . [ 216 ] 3 - قال الصادق عليه السلام : يستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوّجين . [ 217 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : من بلغ الحلم فلا يلج على أمّه ، ولا على

--> [ 211 ] الوسائل 2 : 673 / 3 . [ 212 ] الوسائل 14 : 172 / 2 . ( 1 ) الأصل : يحسن أن يصف فلا . [ 213 ] الوسائل 14 : 173 / 4 . [ 214 ] الوسائل 14 : 157 / 1 . [ 215 ] الوسائل 14 : 157 / 2 . [ 216 ] الوسائل 14 : 158 / 1 . [ 217 ] الوسائل 14 : 158 / 2 .